المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٦ - أحكام صلاة الآيات
قوله قدس سره: وأمّا أحكامها فمسائل ثلاث:
الأُولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضةٍ حاضرة، كان مخيّراً في الإتيان بأيّهما شاء، ما لم تتضيّق الحاضرة، فتكون أولى، وقيل الحاضرة أولى، و الأوّل أشبه (١).
أحكام صلاة الآيات
(١) يقوم المكلف بأداء صلاة الكسوف:
فتارةً:تقع من دون وجود معارضٍ لها من الصلوات اليوميّة، فهذا ممّا لا بحث فيه من وجوب الإتيان بها على حسب كفاية وقتها.
و أُخرى:وهو إذا وقع الكسوف في وقت يتعارض صلاة الفريضة مع صلاتها، مع سعة الوقت لهما سواءٌ كان كذلك في الابتداء، أو حصل في الأثناء، حيث يتصوّر فيه بصورتين.
الأولىٰ: بأن دخلَ وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف.
الثانية: عكس ذلك، البحث يجرى في جميع الصور الثلاثة كما سيظهر لك إن شاء اللّٰه، فلابدّ أن نتعرّض لها، و لبيان حكمها، غاية الأمر والذي لابدّ أن يُعلم أنّه لا خلاف بين الفقهاء - كما صرّح به صاحب «المدارك» - أنّه لو تضيّق وقت كلّ منهما، لابدّ من تقديم الفريضة اليوميّة على الأُخرى، لكونها أهمّ عند الشارع، كما ستعرف ذلك عمّا يأتي، حيث يلزم قطع صلاة الكسوف لو التفت المصلّي إلى ذلك في الأثناء دون عكسه إن أفتى بذلك.
الصورة الأولىٰ:لو كان الوقت موسعة لكلتيهما، فيقع البحث في أنّه هل:
يجب تقديم الفريضة على صلاة الآية كما هو مختار الصدوقين من القدماء،