المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٣ - تذنيبٌ
وجه في تقديم ما لا خلاف في وجوبه ولو ندباً.
كما يصحّ دعواه في تقديم الزلزلة، إن صحّ دعواه بكون دليله أقوى من غيرها، إلّا أن يرجع الإشكال إلى أصل دعواه بقوله: (كونه أقوىٰ)، مع أنّه إذا احتمل الترجيح عند التضييق، فهو يوجب الظنّ أو الاحتمال بالترجيح في السعة في الجملة.
الفرع الثاني:لو اتّسع الوقت لصلاتين فصاعداً، وكانت الصلوات أكثر ممّا يتّسع له، احتمل قويّاً هنا تقديم الكسوف ثمّ الزلزلة، ثمّ يتخيّر في باقي الآيات، ولا يقضي ما لا يتّسع له، إلّاعلى احتمال عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة في الآيات.
أقول:الاعتراض عليه كما في السابق، والجواب الجواب.
الفرع الثالث:ولو وسع واحدة لا غير، فالأقرب تقديم الكسوف للإجماع عليه، وفي وجوب صلاة الزلزلة هنا أداءاً وقضاءاً وجهان، وعلى قول الأصحاب بأنّ اتّساع الوقت ليس بشرطٍ يُصلّيها من بعد قطعاً، وكذا الكلام في باقي الآيات.
انتهى كلامه وهو جيّدٌ على التوقيت، والظاهر أنّه لصاحب «الجواهر» لا للشهيد؛ بقرينة ما جاء في ذيل كلامه بقوله: (وأمّا على القول بالتسبيب كالجنابة...).
أقول:وأمّا اعتراضه هنا تكرارٌ لما سبق من المناقشة في عدم صدق القضاء في الزلزلة، لأنّ تأخيره لا يجوز مع الاختيار، فلو تأخّر نسياناً أو عصياناً كان عليه الإتيان وهو أداءٌ دائماً، هذا كلّه على التوقيت.
وأمّا على القول بالتسبيب كالجنابة، ففي «الجواهر»: (لا إشكال في وجوب الجميع، والأقوى التخيير).
أقول:وعلى ما ذكرناه فيه، فهو كالموقّت يجري فيه ما قاله في الموقّت إلّاما سمعته فيه، و اللّٰه أعلم.