المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٤ - صلاة الآيات
عن «السرائر» الإجماع عليها.
و منها:موثّقة عمّار عن الصادق ٧، في حديث: «وإن أعلمك أحدٌ وأنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عينك، فلم تُصلِّ فعليك قضائها»١.
بناءً على أنّ المراد من (الناسي) في الفتوى هو من يعتقد العُذر بعد العلم من نسيان أو نوم.
و منها:ما يستفاد من مفهوم أو فحوى ما جاء في الخبر المرسل الذى رواه الشيخ الكليني بقوله:
في رواية أُخرى:« إذا علم بالكسوف ونَسي أن يُصلّي، فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كلّه»٢.
الواقع بعد نقل صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّٰه ٧، قال:
«إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت، ولم تعلم، ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء»، الحديث٣.
حيث إنّه إذا وجب القضاء على الجاهل حين الاحتراق، فوجوبه على العالم الناسي يكون بطريق أَوْلىٰ.
أقول:فضلاً عن جميع ذلك، فقد قامت شهرة عظيمة على وجوب القضاء، الموجب لترجيح هذه الأخبار على إطلاقات نفي القضاء، على فرض كون النسبة بينهما على نحو العموم من وجه، فضلاً عمّا كانت على نحو العموم المطلق كما في بعضها، فضلاً عن كونه بصورة نفي الخلاف في وجوب القضاء، كما ادّعاه صاحب «الجواهر» رحمه الله، وهذه هي الصورة الثانية في المسألة.
بل يمكن دعوى وجوب القضاء في الصورة الثالثة أيضاً، وهي صورة النسيان إذا
(١و٢و٣) الوسائل، ج ٥، الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ١٠ و ٣ و ٢.