العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٦ - فِیما لو نسِی الأجِیر بعض المستحبّات المشترط علِیها أو بعض الواجبات عدا الأرکان
الاُجرة[١] بالنسبة[٢]، إلاّ إذا . . . . . . . . .
* تارةً یستأجره علی تفریغ الذمّة ویشترط علیه النحو الخاصّ من العمل، فلو تخلّف یکون للمستأجر خیار تخلّف الشروط. واُخری یستأجره علی النحو الخاصّ المقدور للأجیر، وفی هذه الصورة یکون للمستأجر الخیار بین الفسخ واسترجاع الاُجرة المسمّاة وبین عدمه وأخذ اُجرة المثل، ویکون للأجیر اُجرة المثل فی صورة الفسخ. (تقی القمّی).
[١] إذا لم یخصّ اشتراطه بحال الذکر. (حسین القمّی).
* علی تأمّل، إلاّ أن یشترط ذلک بقول مطلق، ومعه یشکل الاستثناء. (آل یاسین).
* فیه تأمّل. (الرفیعی).
* بل الظاهر أنّ ما کان مطلوبیته شرعاً مقصوداً بحال الذکر أو کان اشتراطه فی الإجارة أو أخذه فی متعلّقها ینصرف إلی المتعارف وهو حال الذکر، فلا أثر لنسیانه، وإلاّ ففی صورة الاشتراط یکون للمستأجر خیار تخلّف الشرط، وفی صورة الأخذ فی الإجارة یکون کما ذکره من تنقیص الاُجرة. (المیلانی).
* لا یبعد انفساخ الإجارة فی المورد؛ لعدم الإتیان بالعمل المستأجر علیه، وعدم بقاء مورد للوفاء به ثانیاً؛ لفراغ ذمّة المیّت عن العمل. (احمد الخونساری).
* بل الظاهر فیما اشترط علیه خیار تخلّف الشرط، ومع الفسخ تکون علیه اُجرة مثل الناقص، وفی الفرع الثانی مع الشرط کذلک، ومع عدم الاشتراط إن وقعت الإجارة علی الصلاة التامّة تسقط الاُجرة، ومع وقوعها علی تفریغ الذمّة علیه الاُجرة. (الخمینی).
* إن کان للمنسیّ تدارک من القضاء وسجدة السهو أو الإتیان بعد المحلّ لا یبعد عدم نقصان الاُجرة مع التدارک، إلاّ مع التصریح بخلافه فی الإجارة. (محمدرضا الگلپایگانی).
[٢] الظاهر أنّ متعلّق الإجارة ینصرف إلی الصحیح، فلا یوءثّر نسیان جزء غیر رکنی فی استحقاق الاُجرة شیئاً، وأمّا الأجزاء المستحبّة فالمتعارف منها وإن کان داخلاً فی متعلّق الإجارة بحسب الإطلاق إلاّ أنّه منصرف عن صورة