العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣ - فِی حکم التطوِیل فِی القراءة والأذکار فِیها حتِی للإمام
السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء یجلس فی مصلاّه مشتغلاً بالدعاء والذکر إلی تمام الانجلاء، أو یعید الصلاة.
السابع: قراءة السور الطوال: ک_ «یس» و«النور» و«الروم» و«الکهف» ونحوها.
الثامن: إکمال السورة[١] فی کلّ قیام.
التاسع: أن یکون کلّ من القنوت والرکوع والسجود بقدر القراءة فی التطویل[٢] تقریباً.
العاشر: الجهر بالقراءة فیها لیلاً أو نهاراً، حتّی فی کسوف الشمس علی الأصحّ.
الحادی عشر: کونها تحت السماء[٣].
والتاسع. (الإصطهباناتی).
* ووقت الفریضة لو لم یصلّها. (الرفیعی).
* الحکم بالاستحباب فی غیر الکسوف لا یخلو من تأمّلٍ. (المرعشی).
[١] قد مرّ أنّه أحوط. (حسن القمّی).
[٢] استحباب التطویل فی القراءة والرکوع والسجود إنّما هو مع عدم العلم بخروج الوقت فی أثناء الصلاة، وإلاّ فبناءً علی المشهور من کونها محدودة مؤقّتة شروعاً وختماً لم یجز، ضرورة عدم جواز إطالة الصلاة المؤقّتة عمداً إلی خارج وقتها، وإلاّ خرجت عن کونها محدودة أولاً وآخراً، أمّا بناءً علی کون الوقت وقتاً للتلبّس لا لمطلق فعلها فالتطویل وإن جاز ولکنّه غیر مستحبّ؛ لظهور بعض الأخبار فی استحبابه ما دام السبب، وإلاّ خفّف، مضافاً إلی مخالفته للاحتیاط لذهاب المشهور إلی عدم جوازه عمداً، أمّا مع احتمال السعة فلا إشکال فی استحباب الإطالة حتّی علی التوقیت. (کاشف الغطاء).
[٣] مسجداً کان المصلّی أو غیره. (المرعشی).