العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١ - لو شرع فِی الِیومِیة ثمّ ظهر له ضِیق وقت الآِیة قطعها مع سعة وقتها
بصلاة الآیة فظهر له فی الأثناء ضیق وقت الإجزاء للیومیّة قطعها واشتغل بها وأتمّها، ثمّ عاد إلی صلاة الآیة من محلّ القطع[١] إذا لم یقع منه منافٍ غیر الفصل المزبور، بل الأقوی جواز[٢] قطع[٣] صلاة الآیة[٤] والاشتغال بالیومیّة إذا ضاق وقت فضیلتها[٥] فضلاً عن الإجزاء، ثمّ العود إلی صلاة[٦] الآیة من محلّ القطع، لکنّ
[١] وهل یجوز مع العلم بضیق الوقت عن الصلاتین التلبّس بصلاة الکسوف وقطعها ثمّ العود إلیها بعد أداء الحاضرة، أم یختصّ ذلک بصورة عدم العلم أو تخیّل السعة وانکشف الخلاف؟ وجهان، أوجههما الأوّل، ولو زاحمت الفریضة فعل الکسوف حتّی فاتت فهل یجب قضاوءها بعد الانجلاء مطلقاً، أو لا یجب مطلقاً، أو یفصل بین احتراق القرص أو بعضه أو بین التأخیر؛ لانتفاء أصل التکلیف کما فی الحائض والمجنون، أو لوجود مانع من المنجّز کالنوم وشبهه؟ وجوه، ولو قلنا بشمول من فاتته للمقام تعیّن الأوّل، وانصرافه إلی الیومیّة، مع اختصاص دلیل القضاء عند عدم احتراق القرص بما إذا علم بالکسوف وتنجّز بحقّه التکلیف قاضٍ بالثالث، والأوّل أحوط. (کاشف الغطاء).
[٢] بناءً علی جواز القطع والبناء اختیاراً، وأمّا علی القول بحرمته فالجواز موقوف علی شمول الدلیل المسوِّغ للقطع والبناء لمثله، وهو أیضاً محلّ تأمّل، فالأقوی عدم جواز قطعها لذلک. (الشاهرودی).
* الأقوی عدم الجواز. (المرعشی).
[٣] فیه نظر. (الرفیعی).
[٤] فیه تأمّل. (حسین القمّی).
[٥] الأقوی هو عدم جواز قطعها لذلک. (البروجردی).
* مشکل. (الفانی).
* لا یبعد القول بعدم جواز القطع لذلک. (الروحانی).
[٦] حتی لو خرج وقت الکسوف. (کاشف الغطاء).