العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٧ - فِیما لو أخلّ بالطهارة الخبثِیة فِی البدن أو اللباس ساهِیاً أو جاهلاً بالحکم أو الموضوع
أو کان جاهلاً بالموضوع[١] وعلم فی الأثناء[٢] مع
* أی جاهلاً مقصّراً. (حسن القمّی).
* الجهل بالحکم إن کان تقصیریاً یجب فیه الاحتیاط، بلا فرق بین تبیّن الحال فی الأثناء أو بعد الفراغ. (تقی القمّی).
* تقدّم فی فصل «لباس المصلّی»: إذا کان جهلت عن تقصیرٍ لابن قُصور. (مفتی الشیعة).
[١] إطلاق الحکم فیه مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).
* ولم یتمکّن من الإزالة، مع بقاء التستّر، وعدم المنافی علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
[٢] ولم یتمکّن من الإزالة مع بقاء التستّر، وعدم المنافی علی الأقوی. (النائینی).
* واُشیر إلی مواقع النظر، فراجع. (الحائری).
* والأصحّ الصحّة مع إمکان التبدیل أو التطهیر. (کاشف الغطاء).
* الأقوی صحّة الصلاة إذا أمکن التبدیل أو التطهیر بدون فعل المنافی فی الأثناء، حتّی مع سعة الوقت. (الکوه کَمَرِی).
* لا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة إذا تمکّن من الإزالة مع بقاء التستّر وعدم المنافی، بل الاکتفاء بها فی هذه الصورة لا یخلو من وجه. (الإصطهباناتی).
* ولم یمکنه التطهیر، أو إلقاء ثوبه وتبدیله محافظاً علی سائر الشرائط. (المیلانی).
* ولم یتمکّن من تحصیل الشرط، أو تمکّن وأخلّ به عمداً. (الشاهرودی).
* ولم یتمکّن من الإزالة بدون إتیان منافٍ للصلاة. (الفانی).
* الحکم بالبطلان فی صورة إمکان التبدیل أو التطهیر، أو النزع فی الأثناء بدون المحاذیر الشرعیّة فی سعة الوقت لا یخلو من إشکال. (المرعشی).
* ولم یمکنه الإزالة والتبدیل، مع عدم المنافی. (السبزواری).
* علی الأحوط، أمّا إن علم سبق النجاسة علی حال الالتفات واحتمل حدوثها فی الصلاة فالظاهر صحّة الصلاة إن أمکن التطهیر أو التبدیل مع عدم إیجاد