العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٦ - إذا أراد نِیّة الوجه فِی الصلاة المُعادَة ِینوِی الندب ، لا الوجوب
الندب[١]، لا الوجوب[٢] علی[٣] الأقوی[٤].
* * *
[١] بل ینوی القربة المطلقة. (الحائری).
* بل الأمر الفعلی علی الأحوط. (حسین القمّی).
* وصفاً للإعادة، لا الصلاة. (الکوه کَمَرِی).
* لا یحتاج إلی نیّة الوجه، ولا تضرّ نیّة الوجوب. (الفانی).
* ویجعلها السبّحة کما فی الخبر[أ]. (المرعشی).
* وصفاً للإعادة، لا للصلاة. (محمدرضا الگلپایگانی).
* من جهة الأمر بالإعادة، لا ذات الصلاة، ولو قصد الأمر الفعلی صحّ وکفی أیضاً. (السبزواری).
* الندب وصف للإعادة لا للصلاة. (زین الدین).
[٢] بل له نیّة الوجوب علی الأقوی بملاحظة کشف عدم سقوط غرضه الأصلیّ عن بقاء شخص إرادته، کما یومئ إلیه أیضاً قوله: «یختار اللّه أفضلهما»[ب] الظاهر فی مقام امتثال أمره الوجوبی، کما لا یخفی. (آقاضیاء).
* الأحوط أن ینوی الأمر الفعلی الواقعی. (المرعشی).
[٣] بل الوجوب. (الحکیم).
[٤] بل لا تضرّ نیّة الوجوب. (الجواهری).
* بل الوجوب علی الأقوی. (البجنوردی).
[أ] وسائل الشیعة: الباب (١٨) من أبواب صلاة الجماعة، ح٨.
[ب] وسائل الشیعة: الباب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة، ح٣و٩.