العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٨ - الجواز لکلٍّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر أن لا ِیُسلِّم وِینتظر
التمام، ولا یلحق نقصان الفرضین بغیر القصر والتمام بهما فی الکراهة، کما إذا ائتمّ الصبح بالظهر، أو المغرب بالعشاء، أو بالعکس.
(مسألة ١): یجوز لکلٍّ مِن الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصّراً والآخر متمّاً، أو کان المأموم مسبوقاً أن لا یسلّم وینتظر[١] الآخر حتّی یتمّ صلاته ویصل إلی التسلیم فیسلّم معه، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذکر والحمد ونحوهما إلی أن یصل الإمام، والأحوط[٢] الاقتصار[٣] علی صورةٍ لا تفوت الموالاة، وأمّا مع فواتها[٤] ففیه إشکال[٥] من غیر فرق بین کون المنتظر هو الإمام أو المأموم.
[١] بشرط أن لا یکون بقصد الورود. (تقی القمّی).
[٢] بل لا یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر).
* لا یُترک هذا الاحتیاط. (الفانی).
* بل الأقوی إذا کان فوت الموالاة ماحیاً لصورة الصلاة، أمّا الموالاة بمعنی المتابعة العرفیّة فقد تقدّم عدم وجوبها وإن کانت أحوط. (زین الدین).
[٣] لا یُترک. (الخمینی).
* بل هو الأظهر إذا کان الانتظار مجرّداً عن الذکر ونحوه، وأمّا معه فلا تفوت الموالاة؛ لأنّ کلّ ما ذُکِر اللّه به فهو من الصلاة. (الخوئی).
* بل الأظهر، ولکن لا تفوت الموالاة مع الاشتغال بالذکر ونحوه. (السیستانی).
[٤] لو اشتغل بالذکر والدعاء ونحوهما فالظاهر عدم فوات الموالاة به، بل لا یبعد جواز الانتظار حینئذٍ ولو فرض فواتها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* ولکن إذا اشتغل بالذکر أو القرآن أو الدعاء فلا تفوت الموالاة، إلاّ إذا کان الفصل کثیراً جدّاً بحیث خرجت عن صورة الصلاة. (محمدرضا الگلپایگانی).
[٥] بل منع. (آل یاسین).
* قویّ إذا کان فواتها ماحیاً لصورة الصلاة، وإلاّ فضعیف. (الحکیم).