العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٤ - الحکم فِیما لو قام المأموم مع الإمام إلِی الرکعة الثانِیة أو الثالثة فتذکّر أنّه ترک سجدةً أو سجدتِین
الثنائیّة[١].
(مسألة ٢٩): لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة مثلاً فذکر أنّه ترک من الرکعة السابقة سجدة أو سجدتین أو تشهّداً أو نحو ذلک وجب علیه العود للتدارک، وحینئذٍ فإن لم یخرج[٢] عن صدق الاقتداء[٣] وهیئة الجماعة
* لا یخلو من وجه فی فرض إمکان إدراک أوّل صلاة الإمام والإتیان بجمیع أجزاء الواجب حتی السورة، نعم، لو لم یدرک الجزء الأوّل من صلاة الإمام مع الإتیان بالسورة لکان فی العدول فائدة، فله العدول إلی النافلة ویتمّها مع ترک السورة لو کان للنصّ الوارد فی المقام إطلاق من هذه الجهة، فالقول بالاختصاص إنّما هو فی صورة إمکان اللحوق. (الشاهرودی).
* وله وجه. (الرفیعی).
* وهو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
* وهو الأقرب. (الشریعتمداری).
* وهو الأحوط لو لم یکن الأقوی. (المرعشی).
* وهو وجیه؛ لاختصاص أخبار العدول بالثنائیّة. (الآملی).
* هو أحوط إذا لم یکن فرق بین الفریضة والنافلة فی استیعاب الوقت. (محمد الشیرازی).
* هذا القول غیر بعید. (اللنکرانی).
[١] وهو الأحوط، خصوصاً بناءً علی عدم جواز القطع بعد العدول. (السبزواری).
* وهو غیر بعید. (زین الدین).
[٢] ولم یکن التأخّر فاحشاً. (اللنکرانی).
[٣] الأحوط مع التأخّر الفاحش الانفراد. (الکوه کَمَرِی).
* قد مرّ مراراً أنّ الأقوی الانفراد فی کلّ مورد استلزم التدارک التأخّر الفاحش المخلّ بالمتابعة. (المرعشی).