العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - تفصِیل کِیفِیة صلاة الآِیات
کما أنّ الأحوط والأقوی عدم[١] مشروعیّة الفاتحة[٢] حینئذٍ إلاّ إذا أکمل السورة، فإنّه لو أکملها وجب علیه فی القیام بعد الرکوع قراءة الفاتحة، وهکذا کلّما رکع عن تمام سورة وجبت الفاتحة فی القیام بعده، بخلاف ما إذا لم یرکع عن تمام سورة، بل رکع عن بعضها[٣] فإنّه یقرأ من حیث قطع، ولا یعید الحمد، کما عرفت، نعم، لو رکع[٤] الرکوع الخامس[٥] عن بعض[٦] سورة[٧] فسجد
* بل یجوز القراءة من أی موضع شاء، وقراءة سورة اُخری أو بعضها. (الروحانی).
[١] بل المشروعیة لا تخلو من قوّة. (الجواهری).
[٢] لا یبعد أنّ عدم الحمد حین ذاک رخصة؛ فإنّ النهی الوارد فیها فی مقابل الأمر بها عند إکمال السورة سابقاً موءیّداً بالتعبیر بالإجزاء فی بعض تلک الأخبار. (کاشف الغطاء).
* الأقوائیّة ممنوعة، نعم، هو أحوط. (السیستانی).
[٣] الأحوط إتمام السورة قبل الرکوع الخامس. (الحائری).
* خلاف الاحتیاط، والأحوط لو لم یکن أقوی إتمام السورة فی الخامس والعاشر. (عبداللّه الشیرازی).
[٤] قد تقدّم أنّ الأحوط إتمام السورة قبل الخامس. (المرعشی).
* الأحوط إتمام السورة قبل الرکوع الآخِر فی کلّ رکعة. (اللنکرانی).
[٥] الأحوط رکوع الخامس عن إتمام السورة. (الفیروزآبادی).
* والأحوط إتمام السورة قبل الرکوع الخامس. (أحمد الخونساری).
* الأحوط إتمام السورة قبل الخامس. (محمدرضا الگلپایگانی).
[٦] لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط برکوع الخامسة من آخِر السورة، وافتتاح السورة فی الثانیة بعد الحمد. (الخمینی).
[٧] الظاهر وجوب إتمام السورة قبل الرکوع الخامس. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).