العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٧ - أحدهما عدم وجود الحائل بِین الإمام والمأموم ِیمنع عن المشاهدة
مأموماً[١]، نعم، إنّما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلاً، أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام أو غیره من المأمومین[٢] مع کون الإمام رجلاً، بشرط أن تتمکّن من المتابعة بأن تکون عالمة[٣] بأحوال الإمام من القیام والرکوع والسجود ونحوها، مع أنّ الأحوط فیها[٤] أیضاً عدم الحائل، هذا، وأمّا إذا کان الإمام امرأة أیضاً فالحکم کما فی الرجل[٥].
[١] إلاّ أن یکون فی صلاة فاسدة لم یعلم فسادها. (الفیروزآبادی).
[٢] الرجال منهم دون النساء بعضهنّ مع بعض علی الأحوط. (آل یاسین).
* إن کانوا رجالاً، وأمّا الحائل بین النساء ففیه إشکال، وإن کنّ مقتدیات بالرجل. (الحائری).
* إذا کانوا رجالاً، وأمّا الحائل بین صفوف النساء بعضها مع بعض فمحلّ إشکال. (الخمینی).
* من الرجال، وأمّا الحائل بین المرأتین فمشکل، والأحوط أنّه کالحائل بین الرجلین وإن کان الإمام رجلاً. (محمدرضا الگلپایگانی).
* یشکل وجود الحائل بین النساء المأمومات أنفسهنّ، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
* الرجال، دون المأمومین النساء بعضهنّ مع بعض. (محمد الشیرازی).
* إذا کانوا رجالاً، وأمّا الحائل بین صفوف النساء بعضها مع بعض محلّ إشکال. (حسن القمّی).
* من الرجال. (تقی القمّی).
* إن کان الإمام أو المأمون رجالاً، أمّا إذا کان الإمام امرأةً فالحکم کما فی الرجل. (مفتی الشیعة).
* أی من الرجال. (السیستانی).
[٣] حتّی تعلم تحقّق المتابعة للإمام المعتبر فی الجماعة. (المرعشی).
[٤] هذا الاحتیاط وجهه ضعیف. (محمد الشیرازی).
[٥] یعنی فی اشتراط عدم الحائل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی).