العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٤ - جواز تقدِیم المأمومِین إماماً آخر وإتمام الصلاة معه لو عرض للإمام ما ِیمنعه من إتمام الصلاة
آخر اختیاراً وإن کان الآخر أفضل وأرجح[١]. نعم، لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته[٢] من موتٍ أو جنونٍ أو إغماءٍ أو صدور حدثٍ[٣]،بل ولو لتذکّر حدثٍ سابقٍ جاز للمأمومین تقدیم إمام آخر[٤] وإتمام
بعد إجرائها فی الصلاة، ففی کلّ مورد تصدق الجماعة عرفاً تجری علیها أحکامها، وإن کان ذلک فی بعض أفعال الصلاة، ومع ذلک فالأحوط هو الموافقة مع المشهور، کما فی المتن. (الفانی).
[١] کما عزی الجواز حینئذٍ إلی بعض القدماء. (المرعشی).
[٢] ومثله ما لو أکمل صلاته دون المأمومین؛ لکون فرضه القصر، وفرضهم التمام. (السیستانی).
[٣] أو رعاف، أو لانقضاء صلاته؛ لکونه مسافراً والمأموم حاضراً، أو کون المأموم مسبوقاً أو موءتمّاً رباعیته بثلاثیة الإمام، بل یجوز حتّی لو أحدث الإمام المبطل اختیاراً، نعم، فی جواز الاستنابة اختیاراً کما لو بدا له أن یستخلف غیره ویعتزل ویتمّ صلاته منفرداً إشکال. (کاشف الغطاء).
[٤] منهم لا مطلقاً علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* منهم علی الأحوط. (صدرالدین الصدر).
* منهم لا مطلقاً علی الأحوط، کما أنّ الأحوط فی الصورة الثانیة قصد الانفراد. (الإصطهباناتی).
* من أنفسهم إن لم یستنب الإمام واحداً منهم. (البروجردی).
* منهم لا مطلقاً علی الأحوط إن لم یتمکّن الإمام من الاستنابة. (الشاهرودی).
* إن لم یقدّمه أمامهم، والأقرب أن یکون المتقدّم أحدهم. (المیلانی).
* الأحوط أن یکون من بعض المأمومین، وإن کان الظاهر جواز أن یکون من الخارج. (البجنوردی).
* من بینهم إن لم یعیّن الإمام واحداً منهم. (عبداللّه الشیرازی).
* منهم إن لم یستنب الإمام شخصاً منهم. (المرعشی).