العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٠ - فِی صورة کون قصده الاقتداء بهذا الحاضر وتخِیّل أنّه زِید فبان أنّه عمرو صحّت صلاته
أیضاً[١] إن خالفت[٢] صلاة[٣] المنفرد[٤].
الثانیة: أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، ولکن تخیّل أنّه زید فبان أنّه عمرو، وفی هذه الصورة الأقوی صحّة جماعته[٥] وصلاته، فالمناط ما قصده، لا ماتخیّله من باب الاشتباه فی التطبیق.
(مسألة ١٣): إذا صلّی اثنان وبعد الفراغ عُلم أنّ نیّة کلٍّ منهما[٦]
تبیّن عمرو العادل. (کاشف الغطاء).
* بل تصحّ کلتاهما علی الأقوی. (المیلانی).
* الإطلاق فی بطلان الصلاة محلّ نظر. (المرعشی).
* بل تصحّ صلاته وجماعته علی الأظهر. (الخوئی).
* إن أتی بما یوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً، ومع ذلک للصحّة وجه. (حسن القمّی).
[١] بطلان الجماعة متوقّف علی ما إذا کان من قصده عدم الإتمام[أ] لو کان الإمام عَمراً، وتقدّم الإشکال فی بطلان الصلاة أیضاً إن کان من جهة ترک القراءة. (السبزواری).
[٢] بل إن وقع فیها المبطل عمداً وسهواً. (الحکیم، الآملی).
* تقدّم أنّ الأظهر عدم بطلان الصلاة، إلاّ بما یبطل الصلاة عمداً وسهواً. (البجنوردی).
[٣] والصحّة غیر بعیدة. (عبدالهادی الشیرازی).
[٤] فی غیر صورة ترک القراءة. (أحمد الخونساری).
[٥] مقتضی الاحتیاط فی المسألة بجمیع صورها بطلان الجماعة، بل بطلان الصلاة لو ترک القراءة. (الحائری).
[٦] الفرض بناءً علی لزوم تقدّم الإمام علی المأموم وعدم جواز التساوی بعید، وإن کان ممکناً فی الظلمة، أو الغفلة ونحوهما. (المرعشی).
[أ] کذا فی الأصل، والظاهر أنّ مراده (الائتمام).