العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٦ - فِیمن لو کان علِیه صلاة أو صِیام استئجارِیّ وکان علِیه فوائت من نفسه
(مسألة ٨): إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاریّ ومع ذلک کان علیه فوائت من نفسه[١]: فإن وفت[٢] الترکة[٣] بهما[٤] فهو[٥]، وإلاّ قدّم الاستئجاریّ[٦]؛ لأنّه من قبیل دین الناس[٧].
* علی فرض صدق الغارم فی حقّ المیّت. (المرعشی).
* علی تفصیل یأتی فی محلّه. (حسن القمّی).
[١] تقدّم عدم وجوب خروج ما عن نفسه من الأصل. (السبزواری، مفتی الشیعة).
[٢] قد تقدّم أنّ فوائته لا تخرج من الأصل، فحینئذٍ لا مزاحمة فیما نحن فیه، فما أفاده مبنیّ علی ما اختار من الخروج من الأصل. (المرعشی).
[٣] مرّ أنّ فوائت نفسه لا تخرج من أصل الترکة. (الخوئی).
* تقدّم عدم إخراج الفوائت من أصل الترکة. (حسن القمّی).
[٤] لا مجال لملاحظة وفائها بفوائت نفسه إذا کانت هی الصلاة والصوم؛ لِما تقدّم من أنّ الأقوی عدم إخراجهما من أصل الترکة. (المیلانی).
* تقدم الکلام حوله. (مفتی الشیعة).
[٥] قد مرّ الاحتیاط فی فوائت نفسه. (الحائری).
* قد عرفت عدم إخراج الفوائت من الترکة. (الحکیم).
* هذا إذا کان فوائت نفسه من الواجبات المالیّة، أو کانت الفائته هو الحجّ، وإلاّ تقدّم أنّ الواجبات البدنیّة لا تخرج من أصل الترکة. (البجنوردی).
* بناءً علی إخراج الفرائض من الترکة، ولکن فیه إشکال. (الآملی).
* قد مرّ أنّ الواجب البدنی لا یخرج من الأصل. (تقی القمّی).
* تقدّم أنّ ما عدا الدیون والحجّ لا یخرج من الأصل. (السیستانی).
[٦] تقدّم أنّ الواجبات غیر المالیّة لا تخرج من الأصل، فلا تُزاحم ما وجب بالإجارة. (زین الدین).
* الأظهر التوزیع بالحصص. (الروحانی).
[٧] بل هو منه حقیقة. (صدر الدین الصدر).