كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٠٣
حكم الأرض المنتقلة بغير الشراء ٣١٤
لا يصحّ اشتراط سقوط هذا الخمس ٣١٦
عدم اعتبار بقاء الأرض المشتراة في ملك الذمّي ٣١٨
الكلام في المصرف والنصاب والنيّة ٣٢١
يتعلّق هذا الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار ٣٢٢
حكم ما لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوةً ٣٢٣
حكم ما لو اشترى الذمّي خمس الأرض المشتراة ٣٣٠
السابع: الحلال مختلط بالحرام ٣٣٣
المال المختلط بالحرام ٣٣٣
حكم ما لو علم قدر المال وتردّد صاحبه في عدد محصور ٣٤٣
حكم ما لو علم المقدار ولم يعرف المالك ٣٤٩
دليل اعتبار إذن الحاكم في التصدّق بمجهول المالك ٣٥٣
حكم ما لو عرف المالك وجهل المقدار ٣٥٦
حكم ما لو علم إجمالًا بزيادة الحرام أو نقصانه عن مقدار الخمس ٣٦٨
حكم ما لو كان حقّ الغير في الذمّة ٣٧٢
إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف ٣٨٩
إذا كان الحلال متعلّق الخمس ٣٩١
حكم ما لو تبيّن المالك بعد التخميس ٣٩٤
إذا تبيّن كون الحرام أقلّ من الخمس أو أزيد منه ٣٩٨
حكم الاتّجار بالمال المختلط ٤٠٣
القول في قسمته ومستحقّيه ٤٠٩
كيفيّة قسمة الخمس ٤٠٩