كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٠٩ - كيفيّة قسمة الخمس
القول في قسمته ومستحقّيه
(مسألة ١): يقسّم الخمس ستّة أسهم: سهم للَّهتعالى، وسهم للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم (١)،
كيفيّة قسمة الخمس
١- كما هو المعروف بين أصحابنا الإمامية، بل نسب إلى إجماعهم. وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنّة:
فمن الكتاب قوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ»[١]، نظراً إلى ظهور المقابلة بين هذه الأسهم الستّة المذكورة في كون كلّ واحد منها بعنوانه سهماً مستقلّاً عن الآخر، وإنّ اندراج بعضها في البعض الآخر خلاف ظاهر المقابلة.
ومن السنّة نصوص كثيرة متظافرة دالّة على ذلك:
منها: صحيح عبداللَّه بن مسكان عن زكريّا بن مالك الجعفي عن أبي عبداللَّه عليه السلام
[١] - الأنفال( ٨): ٤١.