كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٩٤ - حكم ما لو تبيّن المالك بعد التخميس
(مسألة ٣٢): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه، فعليه غرامته له على الأحوط (١)،
منه كما أشار إليه السيّد الماتن قدس سره نظراً إلى تحقّق تخميس الربح الحلال بذلك على أيّ حال.
ثمّ إنّ الأحوط استحباباً المصالحة مع الحاكم في القدر الزائد لاحتمال تعلّق خمس الربح به وإن لا يجب لما قلناه. وبهذا البيان عرفت وجه احتياط الماتن قدس سره في الذيل بالمصالحة مع الحاكم.
حكم ما لو تبيّن المالك بعد التخميس
١- يقع الكلام في مقامين:
أحدهما: في جواز استرداد الخمس من أربابه بعد تبيّن المالك وطلبه.
والثاني: في ضمان الخمس المدفوع بأ نّه هل يجب على الدافع- عند تبيّن المالك وطلب ماله- أن يدفع إليه بمقدار الخمس المدفوع ولو من كيسه أم لا؟
ثمّ يقع الكلام في أنّ ضمان الخمس المدفوع- على القول به- هل يكون من باب ضمان اليد أو الإتلاف أو التغريم.
ظاهر الماتن قدس سره أنّ ضمان خمس المال المختلط من باب التغريم كما في مجهول المالك، فكيف يكون التصدّق هناك على وجه التغريم بدلالة نصوصه؟
فكذلك في المقام، نظراً إلى الجهل بمالكه. ولا ينافي ذلك أمره عليه السلام بإخراج الخمس، فإنّه يدلّ على وجوب التخميس وصيرورة الخمس ملكاً لأربابه وعدم جواز استرداد الخمس منهم، ولكنّه على وجه التغريم. بمعنى أ نّه لو وجد صاحب