تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٢٨ - في مستحقّ الزكاة
ويدلّ عليه أيضاً ما سيجيء من عدم جواز إعطائها لأولاد غير المؤمنين.
قوله: والظواهر المتضمّنة للنهي عن معونة الفاسق[٣٠٠٥] إنّما يقتضي المنع عن معونتهم في فسقهم لا مطلقاً [٣٠٠٦] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: (ولا يشترط العدالة على رأي)[٣٠٠٧] انتهى.
ويمكن الاستدلال بما مرّ من حسنة إبراهيم بن هاشم، عن الصادق في حكاية بعث أمير المؤمنين المصدق، حيث قال : فيقسمن بإذن الله على كتاب الله وسنّة نبيّه (ص) على أولياء الله [٣٠٠٨].
مع أنّ لفظ المؤمن على الإطلاق من دون قرينة أصلاً يستعمل في الإخبار فيمَن له جلالة وعظم شأن، بل لا يكاد يستعمل إلّا كذلك، مثل قوله تعالى: ليأذن بحرب منّي من يستذلّ عبدي المؤمن [٣٠٠٩]، و ما تردّدت في شيء أنا فاعله كتردّدي في قبض روح عبدي المؤمن [٣٠١٠]،.. إلى غير ذلك ممّا لا يحصى،
[٣٠٠٣] أصل المطلب هو: الإجماع على اشتراط الإيمان الذي هو الإسلام مع معرفة الأئمة الاثني عشر في مستحق الزكاة. (ينظر منتهى المطلب: ٨/٣٦٠)
[٣٠٠٤] ذخيرة المعاد: ١/ ق٣/٤٥٧.
[٣٠٠٥] منها ما عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئاً؟ قال: لا (الكافي: ٣/٥٦٣ بمَن يحلّ له أن يأخذ الزكاة...ح١٥).
[٣٠٠٦] ذخيرة المعاد: ١/ ق٣/٤٥٨.
[٣٠٠٧] ينظر: إرشاد الأذهان: ١/٢٨٧، ذخيرة المعاد: ١/ ق٣/٤٥٨.
[٣٠٠٨] الكافي: ٣/٥٣٦-٥٣٧ ب أدب المصدق ح١.
[٣٠٠٩] الكافي: ٢/٣٥٠ ب من آذى المسلمين واحتقرهم ح١، وفيه: (آذى) بدل (يستذل).
[٣٠١٠] الكافي: ٢/٢٤٦ ب الرضا بموهبة الإيمان...ح٦، وفيه: (موت) بدل (قبض روح).