تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٧١ - في التيمّم
كيف يكون كذلك مع الموافقة للتقيّة، ومع ذلك السؤال عن كيفيّة التيمّم وماهيّته؟
الضربة الأُولى داخلة فيها جزماً فكذلك الثانية، مع أنّه أي معنى للجواب باستحباب ضربة عن السؤال عن الماهيّة، مع أنّه ليس عليه دليل، ولا حديث، ولا غيره، بل هو خلاف المشهور جزماً.
والشهرة توجب المظنّة يقيناً لاسيّما إذا كانت عند القدماء والمتأخّرين الذين هم رواة هذه الأخبار، فكيف تركوا إطلاقاتها مع مخالفته للعامّة، والمخالفة لهم فيها فتن، وشدائد، ومصائب، فالداعي على ما فعلوه شديد.
قوله: ويدلّ على قول الشيخ[١١٤٣] ما رواه الكليني والشيخ عن حريز[١١٤٤] في الصحيح[١١٤٥] [١١٤٦] انتهى.
[١١٤١] أصل المطلب هو: من وجوه الجمع بين الأخبار المفصّلة بين الضربة والضربتين في التيمّم حمل الثانية على الاستحباب والأولى على الوجوب، ولو ثبت خبر دالّ على التفصيل أمكن الحمل على أن الاستحباب في الغسل آكد.
والمحقّق استحسن هذا القول في (المعتبر: ١/٣٨٨-٣٨٩).
[١١٤٢] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٠٥.
[١١٤٣] وقول الشيخ هو: يجوز أن يتيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء... (الخلاف: ١/١٦٠ مسألة١١٢).
[١١٤٤] في الأصل: (عذير) وما أثبتناه من المصدر.
[١١٤٥] والصحيح عنه, عمّن أخبره، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: الطامث تصلّي على الجنازة؛ لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب تتيمّم وتصلّي على الجنازة (الكافي: ٣/١٧٩ ب صلاة النساء على الجنازة ح٥، وينظر تهذيب الأحكام: ٣/٢٠٤ح٤٨٠).
[١١٤٦]ذخيرة المعاد: ١/ق١/١١١.