تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٤٣ - في غسل الأموات
موسرة [٩٨٠] انتهى.
وهذا هو الظاهر؛ لأنّ الشيخ نقل الصحيحة بعينها إلى قوله: من جميع المال [٩٨١]، والأصحاب استدلّوا برواية السكوني مثل المحقّق وغيره[٩٨٢]، ولم يستدلّ سوى بعض المتأخّرين[٩٨٣]، فربّما يشير هذا إلى كون المرسل مضمون رواية السكوني، فتأمّل.
قوله: واحتمل بعض المتأخّرين اختصاص الحكم بالدائمة[٩٨٤]؛ لكونها المتبادر عند الإطلاق[٩٨٥] انتهى.
وكذا المطيعة دون الناشزة.
قوله: لكن لا يبعد أن يجعل عمل الأصحاب وفهمهم علّة لفهم الوجوب[٩٨٦] [٩٨٧] انتهى.
فيه أنّ الأصحاب متّفقون على أنّ الأمر للوجوب مطلقاً، فلو كان علّة لكان على الإطلاق، فتأمّل.
[٩٨٠] إرشاد الأذهان: ١/٢٣٢، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٨٩.
[٩٨١] تهذيب الأحكام: ١/٤٣٧ح١٤٠٧.
[٩٨٢] والرواية عنه، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أمير المؤمنين علیه السلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت (تهذيب الأحكام: ١/٤٤٥ح١٤٣٩).
أمّا لاستدلال المحقّق فينظر (المعتبر: ١/٣٠٧)، وغيره ينظر (تذكرة الفقهاء: ٢/١٤-١٥).
[٩٨٣] ينظر مدارك الأحكام: ٢/١١٨.
[٩٨٤]ينظر مدارك الأحكام: ٢/١١٨.
[٩٨٥] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٨٩.
[٩٨٦] أي وجوب غسل بدن الميّت إذا خرجت منه نجاسة عليه دون إعادة الغسل. (ينظر مختلف الشيعة: ١/٣٨٨)
[٩٨٧] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٨٩.