تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٤٢ - في غسل الأموات
في (القاموس) في لفظ (الملحفة) قد خطّأه؛ لمخالفته لسائر اللغويين، وما ذكره هو في موضع آخر الحفه بينه وبين المئزر.[٩٧٣]
ومع ذلك ليس المعتبر عنده إلّا حكاية فوقيّة الثياب كلّها لا الشمول كما عرفت، فجعله مستعملاً في الشمول دون الفوقيّة فيه ما فيه، فلابدّ من رفع الفوقيّة خاصّة على تقدير البناء على عدم الخطأ، ومع ذلك فقد مرّ مستند المشهور.
قوله:(ويدلّ عليه[٩٧٤] ما رواه الشيخ عن الحسن بن راشد في الصحيح[٩٧٥])[٩٧٦] انتهى.
فيه تأمّل؛ لأنّ ظاهر الرواية اشتراط كون القطن، وأنّه إذا لم يكن كذلك يكون فيه بأس.
قوله: وفيه أنّه يجوز أن يكون قوله: ( علیه السلام قال) من كلام الصدوق فيكون الخبر من المراسيل[٩٧٧][٩٧٨] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: وكفن المرأة [واجب][٩٧٩] على زوجها وإن كانت
[٩٧٣] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٨٦.
[٩٧٤] أي على كون الأثواب الثلاثة في الكفن من غير الحرير المحض.
[٩٧٥] والرواية هي قوله: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفّن فيه الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس (تهذيب الأحكام: ١/٤٣٥ح١٣٩٦).
[٩٧٦] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق١/٨٦.
[٩٧٧] أي خبر عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: الكفن من جميع المال ، وقال علیه السلام : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت (مَن لا يحضره الفقيه: ٤/١٩٣ح٥٤٣٩-٥٤٤٠).
[٩٧٨] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٨٩، وفيه: (قال علیه السلام ) بدل ( علیه السلام قال).
[٩٧٩] ما بين المعقوفين من الذخيرة، وفي الإرشاد: (الواجب).