تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٢٤ - في غسل الأموات
الظاهر من اتّفاق الأصحاب وبعض الأخبار- مثل كون الزوجة أحقّ[٨٧٠]- أنّه ليس المراد المباشرة بنفسه قطعاً بل أعمّ منه.
قوله: فاعلم أنّه لا ريب في جواز تغسيل الصبي لثلاث سنين للروايتين المذكورتين[٨٧١][٨٧٢] انتهى.
الرواية الثانية لا تدلّ عليه بالخصوص.
قوله: وأيضاً أنّه[٨٧٣] اتّفاقي بينهم، وفي غير ذلك تأمّل[٨٧٤] انتهى.
الأصل والعمومات دليل الجواز، مع إطلاق موثّق عمّار[٨٧٥] خرج الزائد عن
[٨٧٠] منها ما عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت، أو يغسّلها إن لم يكن عندها مَن يغسّلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها (الكافي: ٣/١٥٧ ب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل ح٢).
[٨٧١] الرواية الأولى: عن ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : حدّثني عن الصبي إلى كم تغسّله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين (الكافي: ٣/١٦٠ ب حدّ الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسّلنّه ح١).
الرواية الثانية: روى محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال: إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل (تهذيب الأحكام: ١/٣٤١ح٩٩٩).
[٨٧٢] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٨٢.
[٨٧٣] أي تغسيل النساء الصبي لثلاث سنوات.
[٨٧٤]ذخيرة المعاد: ١/ق١/٨٢، وفيه: (والظاهر أنّه اتفاق) بدل (وأيضاً أنّه اتفاقي).
[٨٧٥] الموثّق هو: عن عمّار السّاباطي، عن أبي عبد الله علیه السلام : أنّه سئل عن الصبي تغسّله امرأة قال: إنّما تغسّل الصبيان النساء، وعن الصبيّة ولا تصاب امرأة تغسّلها قال: يغسّلها رجل أولى الناس بها (تهذيب الأحكام: ١/٤٤٥ح١٤٣٨).