تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٨٠ - في وجوب الوضوء
فيه أنّ أقرب المجازات هو الحجّة عند تعذّر الحقيقة، وهو هنا الإرادة التي لا تتحقّق قبل الوقت، مع أنّه فرق بين القيام إلى الشيء والقيام في الشـيء، فتأمّل.
ولا يقام إلى الشيء إلّا بعد دخول وقته، مع أنّه خرج ما خرج بالوفاق وبالنصّ، وبقى الباقي.
مع أنّ ذلك فرع كون القيام من ألفاظ العموم، وهو غير مسلّم عند المحقّقين، ومنهم الشارح، مع أنّه قيل لا معنى لوجوب الواجب للغير قبل وجوب ذلك الغير.
مع أنّ بعض مَن يقول بوجوبه للصلاة مثلاً، يقول بوجوبه قبل دخول الوقت أيضاً عند عروض الأسباب، والعلّامة احتمل ذلك[١٤٠]، فلا يتحاشى كلّهم عن ذلك.
قوله: وأورد عليه[١٤١] بعضهم أنّ المشـروط وجوب الطهور والصلاة معاً[١٤٢] انتهى.
فيه أنّ المنطوق يدلّ على وجوب الوضوء منفرداً والصلاة كذلك، ولا يمكن
[١٣٨] أي من آية الوضوء.
[١٣٩] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢.
[١٤٠] ينظر المسائل المهنائيّة: ٥٦ مسألة٦٧.
[١٤١] أي على صحيح زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور (تهذيب الأحكام: ٢/١٤٠ح٥٤٦).
[١٤٢] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢.