تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٩٦ - في حكم الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم
هاشميّة يكون هاشميّاً بالبديهة وإن كانت الأُمّ كافرة، أو مملوكة، أو مشـركة، كما في الوطء بالشبهة بلا شبهة.
[٢-] وللرواية المذكورة[٣٣٣٥]، المنجبرة بقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ... فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا...)[٣٣٣٦] الآية، وبالشّهرة العظيمة، بل الإجماع كما عرفت، وبظواهر الأخبار المتواترة في مستحقّ الخمس بعد الآية؛ لظهور الشمول بخلاف المتواترة في مستحقّ الخمس؛ لعدم الظهور، بل وظهور العدم كما لا يخفى على الفطن المتدبّر.
[٣-] ولما عرفت من أنّ المطلق إنّما ينصرف إلى أولاد الذكور خاصّة، كالحسن، والحسين،.. وغيرهما، ولغير ما ذكر من المرجّحات.
وبالجملة، كون ولد البنت ولداً حقيقيّاً لا ينفع السيّد أصلاً، وإنّما ينفعه انتفاء النسب من طرف الأب حينئذٍ، أو ترجيح نسبه من طرف الأُمّ على نسبه من طرف الأب، وكلاهما بديهي الفساد، فضلاً عن الأدلّة الواضحة، ومنها يوضّح نسب الأب على الأُمّ في كتاب الميراث بحيث لا يخفى.[٣٣٣٧]
وكذا في نفقة الولد ورضاعه، فإنّ الأُمّ لها أن تأخذ الأُجرة من الأب في إرضاعه، وللأب أن يأخذه من الأُم فيه.
وكذا الحال في نفقة الحامل وكون الولد بعد الحضانة للأب، وكذا حكم القتل، والجناية،.. وغير ذلك، مثل أنّ الأب والجدّ من قبله وليّان له بخلاف
[٣٣٣٥] ينظر عيون أخبار الرضا علیه السلام : ١/٨٠ ب٧ح٩.
[٣٣٣٦] سورة الأحزاب: ٥.
[٣٣٣٧] ينظر الناصريّات: ٤١٢-٤١٣ مسألة١٩٢.