تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٣١ - في زكاة واجبي النفقة
السيّد[٣٠٢٧]، ونقله أيضاً ووافقهما فتاوى الأكثر[٣٠٢٨]، فتدبّر.
[في زكاة واجبي النفقة]
قوله: وأجاب [عنه][٣٠٢٩] المصنّف في (المنتهى) بأنّه: (يجوز أن يكون المراد من النساء والرجال من ذوي الأقارب [و][٣٠٣٠] أطلق عليهم اسم الولد مجازاً)[٣٠٣١] [٣٠٣٢] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: وأن لا يكونوا واجبي النفقة، كالأبوين [٣٠٣٣] انتهى.
ويمكن أن يكون المراد إعطاء الزكاة لولده من الرجال والنساء لإنفاقهم لها على من يجب عليهم نفقتهم من الزوجة والخدّام، فإنّ واجب النفقة نفس الأولاد، لا زوجاتهم وخدّامهم، ويعضده أنّ أولاده كانوا رجالاً ونساءً، لا صغاراً، ولا بالغين، ولا مراهقين للبلوغ؛ لعدم إطلاق الرجال والنساء عليهم، والغالب في العادة وجود مَن يجب نفقته للرجال والنساء، تدبّر والله يعلم.
قوله: وباحتمال الزكاة المندوبة [٣٠٣٤] انتهى.
[٣٠٢٧] ينظر الانتصار: ٢١٨ مسألة ١٠٦.
[٣٠٢٨] ينظر مجمع الفائدة: ٤/١٧٣-١٧٤.
[٣٠٢٩] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣٠٣٠] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣٠٣١] منتهى المطلب: ٨/٣٦٧، وفيه: (يحتمل) بدل (يجوز).
[٣٠٣٢] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٥٩.
[٣٠٣٣] إرشاد الأذهان: ١/٢٨٧، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٥٨.
[٣٠٣٤] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٥٩.