تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥٩٠ - في حول الزكاة
هذا الخبر الصحيح صريح في كون العنب عليه الزكاة.
قوله: وبالجملة، يجوز أن يكون أصل الوجوب في حالة العنبية واستقراره في حال الزبيبة [٢٨٤٠] انتهى.
هذا يكفي للخصم، بل هو مراده، فتأمّل.
[في حول الزكاة]
قوله: وثانيهما أنّ الوجوب هل هو مستقرّ بدخول الثاني عشـر أم لا [٢٨٤١] انتهى.
لا يخفى أنّ الذي ورد في الأخبار المتواترة في تحقّق الشرائط ووجوب الزكاة وغير ذلك من الأحكام هو الحول والسنة[٢٨٤٢]، وهما حقيقتان في الاثنى عشـر شهراً
[٢٨٣٨] الصحيح قوله: سألت أبا الحسن علیه السلام عن أقلّ ما يجب فيه الزكاة من البُرّ، والشعير، والتمر، والزبيب، فقال: خمسة أوساق بوسق النبي (ص) ، فقلت: كم الوسق؟ قال: ستون صاعاً، قلت: فهل على العنب زكاة، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته (الكافي: ٣/٥١٤ ب أقل ما يجب فيه... ح٥).
[٢٨٣٩] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٨.
[٢٨٤٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٨.
[٢٨٤١] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٨.
[٢٨٤٢] منها ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرg، أنّه سئل عن الخُضر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول (الكافي: ٣/٥١١ ب ما لا يجب فيه...ح٢).
ومنها ما عن سَماعة، عن أبي عبد اللهg قال: ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة (الكافي: ٣/٥١١ ب ما لا يجب فيه... ح١).