تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥١٨ - في جلسة الاستراحة
في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجّادة ويضع جبهته على مسح أو نطع[٢٥١١]، فإذا رفع رأسه وجد السجّادة، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا [يعتدّ بها][٢٥١٢]؟ فأجابg: ما لم يستوِ جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة[٢٥١٣]»[٢٥١٤].
[في جلسة الاستراحة]
قوله: «وذهب المرتضى في (الانتصار) إلى وجوبها[٢٥١٥]»[٢٥١٦] انتهى.
ظاهر الصدوق أيضاً الوجوب.[٢٥١٧]
قوله: «حجّة المشهور[٢٥١٨] ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن بكير...[٢٥١٩]»[٢٥٢٠] انتهى.
لا يخفى أنّ ظاهرهما[٢٥٢١] التقيّة، والاتّقاء لنهاية شدّة استحبابه، بل وورد الأمر
[٢٥١١] المِسْحُ: الكساء من الشَّعَر. (لسان العرب: ٢/٥٩٦)
النطع: ما يتخذ من الأدم. (العين:٣/١٦)
[٢٥١٢] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٢٥١٣] الخُمْرَة: حصيرة أو سجّادة منسوجة من السعف. (ينظر العين: ٤/٢٦٣)
[٢٥١٤] الاحتجاج: ٢/٣٠٤-٣٠٥، وفيه: (الجواب) بدل (فأجاب علیه السلام ).
[٢٥١٥] أي وجوب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية. (ينظر الانتصار: ١٥٠ مسألة٤٧)
[٢٥١٦] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٨٧.
[٢٥١٧] ينظر مَن لا يحضره الفقيه: ١/٣١٥ح٩٣٢.
[٢٥١٨] ذهب أكثر العلماء إلى استحباب جلسة الاستراحة بعد الرفع من السجدة الثانية.
[٢٥١٩] والرواية عنه، عن زرارة قال: «رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله (ع) إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا» (تهذيب الأحكام: ٢/٨٣ح٣٠٥).
[٢٥٢٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٨٧، وفيه: (الجمهور) بدل (المشهور).
[٢٥٢١] الأولى: رواية عبد الله بن بكير المتقدّمة.
الثانية: رواية علي بن الحكم، عن رحيم قال: «قلت لأبي الحسن الرضا علیه السلام : جعلت فداك، أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى، والثالثة تستوي جالساً، ثمّ تقوم فنصنع كما تصنع؟ قال: لا تنظروا إلى ما أصنع أنا، اصنعوا ما تؤمرون» (تهذيب الأحكام: ٢/٨٢ح٣٠٤).