تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٧٢ - في الطهارة المائيّة
عند شرح قول المصنّف: ويجوز التيمّم مع وجود الماء للجنازة [١١٤٧] انتهى.
دلالتها على قول الشيخ خفيّة؛ لاستبعاد التمكّن من الغسل لمَن حضر الجنازة ويريد أن يصلّي عليها غالباً.
[في الطهارة المائيّة]
قوله: احتجّ الأوّلون[١١٤٨] [بوجوه الأول:][١١٤٩] بورود الأمر بالغسل من النجاسة بالماء في أخبار كثيرة[١١٥٠] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: (النظر الخامس: فيما يحصل به الطهارة، والطهارة
فبالماء لا غير، وكذا إزالة النجاسة)[١١٥١] انتهى.
ورد الأمر بالغسل من النجاسة بالماء في غسل مخرج البول وغيره من الجسد، والثياب، والظروف، والأرض،.. وغير ذلك.
بل في بعضها تصريح بعدم إجزاء غير
الماء مثل قوله علیه السلام :
...ولا
يجزي من
[١١٤٧] إرشاد الأذهان: ١/٢٣٥، ذخيرة المعاد: ١/ق١/١١١.
[١١٤٨] أصل المطلب هو: كيفيّة إزالة النجاسة على أقوال:
الأول: الإزالة بالماء المطلق.
الثاني: جواز الإزالة بغير الماء من المائعات.
الثالث: جواز ذلك عند الضرورة.
[١١٤٩] ما بين المعقوفين من المصدر.
[١١٥٠] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١١٢، وفيه: (ورود) بدل (بورود).
[١١٥١] إرشاد الأذهان: ١/٢٣٥، ذخيرة المعاد: ١/ق١/١١١.