تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٥٣ - في التيمّم
هذا[١٠٣٧] يشمل جميع أنواع المعاوضات.
قوله: نقل إجماع الفرقة على ذلك ابن زهرة في (الغنية)، والمحقّق في (المعتبر)، والمصنّف في (المنتهى) و(التذكرة)[١٠٣٨][١٠٣٩] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: (من كلّ جانب قدر سهمين في السهلة)[١٠٤٠] انتهى.
مقتضى الإجماعات الطلب مقدار سهم أو سهمين على ما سيجيء؛ لأنّ المُجْمِعين ما أفتوا إلّا كذلك.
وأمّا نفي الوجدان عرفاً فإنّما ينسب إلى الأوقات لا مطلقاً، فإن كانت الصلاة في أوّل الوقت واجبة يصدق عدم الوجدان، فتأمّل جدّاً.
وأمّا حسنة زرارة[١٠٤١] فلم يفتِ بها أحد مع أنّها في نسخة: فليمسك ما دام الوقت [١٠٤٢].
قوله: ورواية زرارة تدلّ على أنّه يطلب دائماً ما دام في
الوقت حتّى
[١٠٣٧] أي أنّ المكلّف إذا وجد الماء بثمن لا يضره أو مستغنٍ عنه وجب شراؤه؛ لوجوب الطهارة المائيّة، فلا ينتقل إلى التيمّم.
[١٠٣٨] نقل الأعلام الإجماع على وجوب طلب الماء لرمية سهم في الأرض الحَزْنة، وسهمين في السهلة. (ينظر: غنية النزوع: ٦٤، المعتبر: ١/٣٩٢، منتهى المطلب: ٣/٤٣، تذكرة الفقهاء: ٢/١٥٠)
[١٠٣٩] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٩٥.
[١٠٤٠] ينظر: إرشاد الأذهان: ١/٢٣٣، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٩٥.
[١٠٤١] والحسنة عنه، عن أحدهما (ع) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضّأ لما يستقبل (الكافي: ٣/٦٣ ب الوقت الذي يوجب التيمّم...ح٢).
[١٠٤٢] تهذيب الأحكام: ١/١٩٤ح٥٦٠.