تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٥٤ - في التيمّم
في (الدروس) قال: وقيل: يطلب ما دام في الوقت [١٠٤٤] بعد ما قال: (يطلب غلوة سهم في الحَزْنة، وسهمين في السهلة)[١٠٤٥].
[قوله]:فالأولى أن تُحمل على الاستحباب، أو يرتكب فيها[١٠٤٦] تأويل آخر[١٠٤٧] انتهى.
بأن يكون المراد لا يتيمّم مترقّباً ومبتغياً حصول الماء وتأتّي الطهارة المائيّة، ويعضد لما ذكرنا ويؤيّده أنّ هذه الرواية وردت بإسناد آخر وفيها: فليمسك [١٠٤٨] بدل فليطلب ، بل بملاحظة ذلك لا يبقى وثوق في الاستدلال.
قوله: لا يكفي طلب الغير إلّا أن يحصل به العلم بالانتفاء وهو مختار المصنّف في (المنتهى)[١٠٤٩] [١٠٥٠] انتهى.
قال ابن المعلّم في شرح (الشرائع): يجوز النيابة في الطلب؛ لأنّ الاعتماد على الظنّ، فهو يحصل بقول الثقة [١٠٥١].
[١٠٤٣] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٩٦.
[١٠٤٤] الدروس الشرعيّة: ١/١٣١.
[١٠٤٥] ينظر الدروس الشرعيّة: ١/١٣١.
[١٠٤٦] أي رواية زرارة المتقدّمة.
[١٠٤٧] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٩٦.
[١٠٤٨] ينظر تهذيب الأحكام: ١/١٩٤ح٥٦٠.
[١٠٤٩] ينظر منتهى المطلب: ٣/٤٩.
[١٠٥٠] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٩٦، وفيه: (خيرة) بدل (مختار).
[١٠٥١] غاية المرام: ١/٩٢، وفيه: (وهو) بدل (فهو).