تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٠٤ - في الحيض
وهو الظاهر من الشيخ في (النهاية)[٧٦٨].
قوله: (... وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تقعد في موضع طاهر، فتذكر الله عزّ وجلّ...)[٧٦٩][٧٧٠] انتهى.
مع أنّ المستفاد من الأخبار وظاهرها سقوط الصلاة رأساً[٧٧١]، لا أنّ الواجب على المرأة إحدى العبادتين البتّة - الصلاة حال الطهر، والذِكر حال الحيض- وأيضاً المسلمون في الأعصار والأمصار على عدم الإلزام[٧٧٢]، والمسلمات على عدم الإلتزام، بل وعدم الفعل إلّا نادراً غاية الندرة[٧٧٣]، فتأمّل.
[قوله]: ومع الإخلال القضاء[٧٧٤][٧٧٥] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة [٧٧٦] انتهى.
القضاء عبارة عن تدارك ما فات، فإذا لم يفت شيء فلا معنى للقضاء، كما أنّ
[٧٦٨] ينظر النهاية: ٢٥.
[٧٦٩] هذا نصّ من رواية زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام في: (الكافي: ٣/١٠١ ب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة ح٤).
[٧٧٠]ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٣.
[٧٧١] منها ما عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا: الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة (الكافي: ٣/١٠٤ ب الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ح١).
[٧٧٢] ينظر شرح صحيح مسلم للنووي: ٤/٢٦.
[٧٧٣] قال بالصلاة على الحائض قوم من غالية الخوارج. (ينظر: الاستذكار: ١/٣٤٠، تفسير القرطبي: ٣/٨٥)
[٧٧٤] أي لو طهرت في آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب الأداء، ومع الإخلال القضاء.
[٧٧٥] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٣.
[٧٧٦] إرشاد الأذهان: ١/٢٢٨، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٣.