تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٥٤ - في أحكام الوضوء
دين الإمامية الذي يجب الإقرار به)[٤٩٩].
قوله: عن حمّاد بن عثمان [الثقة][٥٠٠] أو غيره، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة)[٥٠١]، وعدّها المصنّف رحمة الله [٥٠٢] من الحسان[٥٠٣] وليس بشيء[٥٠٤]انتهى.
يمكن أنْ يكون مراده من الحسن غير المعنى الاصطلاحي، بل هذا هو الظاهر؛ إذ ليس في الرواية مَن هو من الحسان.
قوله: والعجب أنّهما مع اعترافهما بذلك استدلّا بهذا الخبر[٥٠٥] [هاهنا][٥٠٦] على وجوب الوضوء في غير الجنابة[٥٠٧] انتهى.
لا تعجب؛ إذ لا مانع من اختلاف الفهم والرأي، وهكذا كان حالهما.
[٤٩٩] ينظر الأمالي للصدوق: ٧٣٨، ٧٤٥، والوجوب هو: وجوب الوضوء.
[٥٠٠] ما بين المعقوفين من الذخيرة.
[٥٠١] تهذيب الأحكام: ١/١٤٣ ح٤٠٣.
[٥٠٢] (w): ليس في المصدر.
[٥٠٣] ينظر مختلف الشيعة: ٣٤٠.
[٥٠٤] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٤٨.
[٥٠٥] استدلّ المحقّق والعلّامة على وجوب الوضوء مع كل غسل عدا الجنابة بخبر ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: كلّ غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (الكافي: ٣/٤٥ ب صفة الغسل والوضوء قبله...ح١٣)، ولكنّهما اعترفا بعدم دلالة الخبر على الوجوب، بل مدلوله أعمّ من الوجوب والاستحباب. (ينظر: المعتبر: ١/٢٦٧، مختلف الشيعة: ١/٣٤٠)
[٥٠٦] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٥٠٧] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٤٨.