تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٥٣ - في أحكام الوضوء
ذكره بعينه عبارة (فقه الرضا علیه السلام )[٤٩٢].
قوله: وانحصرت المعارضة في المرسلة المذكورة[٤٩٣]، والظاهر أنّه يضعف عن المقاومة[٤٩٤] [٤٩٥] انتهى.
مع احتمال أنْ يكون المراد أنّ الوضوء إنّما هو قبل الغسل، وأمّا بعد الغسل فهو بدعة، فتأمّل.
قوله: وثانيهما[٤٩٦]: وجوبه مع باقي الأغسال سوى غسل الميّت كما سيجيء، وهو المشهور بين الأصحاب[٤٩٧] [٤٩٨]انتهى.
بل في (أمالي) الصدوق رحمة الله : (إنّ الوجوب قبل الأغسال سوى الجنابة من
[٤٩٢] ينظر فقه الرضا: ٨٢.
[٤٩٣] أي المعارضة بين ما رواه الشيخ في استحباب الوضوء مع غسل الجنابة، ومنه مرسلةأبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر علیه السلام ، قال:سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفك وفرجك، وتوضّأ وضوء الصلاة، ثمّ اغتسل» (تهذيب الأحكام: ١/١٤٠ح٣٩٣)، وبين ما روي بأنَّ الوضوء بعد الغسل بدعة كما في خبر سليمان بن خالد المتقدّم.
وأُجيب باحتمال تخصيص روايات البدعة في غير غسل الجنابة؛ لأن الوضوء في الجنابة قبل الغسل، ولسان روايات البدعة إذا كان الوضوء بعد الغسل، إلّا مرسلة محمّد بن أحمد بن يحيى، بأنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة (تهذيب الأحكام: ١/١٤٠ح٣٩٤).
[٤٩٤] في الأصل: (الإقامة) وما أثبتناه من المصدر.
[٤٩٥] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٤٨، وفيه: (فانحصرت) بدل (وانحصرت).
[٤٩٦] أصل المطلب هو: الوضوء قبل الغسل له حكمان:
الأول: عدم وجوبه مع غسل الجنابة.
الثاني: وجوبه... .
[٤٩٧] ينظر مختلف الشيعة: ١/٣٣٩.
[٤٩٨] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٤٨، وفيه: (الثاني) بدل (وثانيهما).