تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٣٥ - في أحكام الوضوء
موضع المسح.[٣٩٤]
قوله:(ويشكل الاستدلال بما رواه الشيخ عن عبد الله [بن][٣٩٥] مسكان[٣٩٦])[٣٩٧] انتهى.
الظاهر منها أنّه لو لم يكن بلل يمكن أن يؤخذ فيمسح به يجب إعادة الوضوء أعمّ من أن لا يكون بلل أصلاً أو يكون، لكن ليس بحيث يمكن أن يؤخذ به فيمسح به، فهل الخبر أيضاً دليل على وجوب كون المسح بالبقيّة؟ فتأمّل.
قوله:(ويدلّ على بطلان الوضوء في صورة الجفاف ما رواه الكليني والشيخ^عن أبي بصير[٣٩٨])[٣٩٩]انتهى.
بل ظاهره عدم البطلان في غير صورة جفاف جميع ما تقدّم؛ حيث جعل الإعادة منوطة بيبس الوضوء الظاهر في يبس الجميع، والحاجة أعمّ من الضروري.
[٣٩٤] ينظر ذكرى الشيعة: ٢/١٥٣.
[٣٩٥] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣٩٦] والرواية عنه، عن مالك بن أعين، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: مَن نسي مسح رأسه ثمّ ذكر أنّه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء (تهذيب الأحكام: ٢/٢٠١ح٧٨٨).
[٣٩٧] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق١/٣٥.
[٣٩٨] والرواية عنه، عن أبي عبد الله علیه السلام قال:إذا توضّأت بعض وضوئك، فعرضت لك حاجة حتى ينشف وضوؤك فأعد وضوئك؛ فإنّ الوضوء لا يتبعض(الكافي: ٣/٣٥ ب الشك في الوضوء ح٧، وينظر تهذيب الأحكام: ١/٨٧ح٢٣٠).
[٣٩٩] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق١/٣٥.