المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٠ - مبدأ صلاة العيد
والفاضل، والمحكي عن أبي عليّ، بل في «الحدائق» وغيره نسبته إلى الأكثر، بل هو مختار صاحب «الحدائق» وصاحب «الجواهر» وكثيرٌ من المتأخِّرين.
وقولٌ: بالاستحباب، كما حُكي عن المفيد في «المقنعة» أنّه قال: (مَن أخلَّ بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوماً، إلّاأنّه يكون تاركاً سُنّة ومُهملاً فضيلة). فإنّه صريح في الاستحباب، بل عليه جملة من المتأخِّرين، ومنهم المصنّف في «المعتبر» وفي «الشرائع» كما يأتي، وابن سعيد و في «التهذيب» و «الخلاف» عدا صاحب «الحدائق».
فلا بأس حينئذٍ بذكر الأخبار المستدلّ بها في المقامين:
الطائفة الأولىٰ: الأخبار الدالّة على الوجوب، و هي الأخبار المشتملة على الأمر أو على جملةٍ خبريّة دالّة على الوجوب:
منها: خبر معاوية بن عمّار في حديثٍ، قال: «يكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ فيكبّر ويفتتح الصلاة.. إلى قوله: ثمّ يكبّر خمس تكبيرات ثمّ يكبّر ويركع.. إلى قوله: في الركعة الثانية ثمّ يكبّر أربع تكبيرات.. إلى قوله: وكذلك صنع رسول اللّٰه ٦»، الحديث١.
و منها: الرواية الّتي رواها عليّ ابن أبي حمزة، عن الصادق ٧: «في صلاة العيدين؟ قال: يكبّر ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر خمساً.. إلى قوله: في الركعة الثانية ثمّ يكبّر أربعاً» الحديث٢.
و منها: الرواية الّتي رواها أبي بصير، عنه ٧، قال: «ثمّ يكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات.. إلى قوله: في الثانية ثمّ يكبّر أربعاً» الحديث٣.
و منها: الرواية الصحيحة الّتي رواها ابن يقطين بعد السؤال عن التكبير في
(١و٢و٣) الوسائل، ج ٥، الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد، الحديث ٢ و ٣ و ٧.