المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٧ - مبدأ صلاة العيد
قوله قدس سره: والأفضل أن يقرأ الأعلىٰ [١].
مضافاً إلى تأييده بالخبر المرويّ عن سلمان الفارسي مع كيفيّة خاصّة في السورة في كلّ ركعة، وصورتها على ما في الأخبار والفتاوى ما هو في المتن؛ بأن يكبِّر للإحرام ثمّ يقرأ الحمد والسورة.
ووجوب التكبير والحمد ممّا لا خلاف فيه نصّاً وفتوىً، مضافاً إلى دليل: (لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب)، كما ورد في الخبر الصحيح المروي عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال: «سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال:
لا صلاة له إلّاأن يقرأ بها في جهرٍ أو إخفات»١.
وأمّا السّورة ففي «كشف اللّثام» أنّه يأتي فيها الخلاف السابق.
ولكن الإنصاف - كما في «الجواهر» - أنّه لم يوجد في شيءٍ من النصوص الواردة في المقام والفتاوى ما يشهد علىٰ عدم الوجوب، بل ظاهرهما هو الوجوب، بل في «المدارك» نقلاً عن «التذكرة» قيام إجماع الأصحاب على وجوب قراءة السورة مع الحمد.
نعم، وقع الاختلاف في الأفضل منها؛ كما هو مذكور في النصّ القادم:
[١] وأضاف في «الجواهر»: (أنّه أراد الأعلىٰ في الأُولى والغاشية في الثانية)، ثمّ نقل عن صاحب «كشف اللّثام» أنّه: (لا أعرف ما استند إليه).
ثمّ قال صاحب «الجواهر»: (قلت: ولا مَن وافقه عليه سوى ما حكاه هو في «المعتبر» عن ابن أبي عقيل).
أقول: إن كان المراد في الأُولى وهي هذه السورة بما يفهم من وقوع ذكر هذه السورة بعد سورةٍ بصورة النكرة، وكون الركعة الأُولى هو الأَوْلىٰ بالذكر يتمُّ ما
[١] الوسائل، ج ٤، الباب ١ من أبواب القراءة، الحديث ١.