المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٣ - حكم الصّلاة على من سقط ميّتاً
قِبل الأب والأُمّ، ثمّ الأخ من قِبل الأب، ثمّ الأخ من قِبل الأُمّ، ثمّ العَمّ، ثمّ الخال، ثمّ ابن العمّ، ثمّ ابن الخال.
ثمّ زاد المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» بعده: (ثمّ المعتق، ثمّ الضّامن، ثمّ الحاكم، ثمّ عدول المسلمين).
بل في «المنتهى»: (أنّه يلزم على قول الشيخ أنّ العم من الطرفين أَوْلىٰ من العَمّ من أحدهما، وكذا الخال.
قال: ولو اجتمع اِبنا عَمّ أحدهما أخ لاُمّ كان الأخ من الأُمّ علىٰ قول الشيخ أَوْلىٰ من الآخر، وهو أحد قولَي الشافعي).
و جاء في «تذكرة» العَلّامَة - بعد أن ذكر قولَي الشافعي في تقديم العَمّ الأبويني على العمّ الأبي - قوله: (وعندنا أنّ المتقرّب بالأبوين أَوْلىٰ لأنّه الوارث خاصّة).
وقال: (إنّ ابن العَمّ إذا كان أخاً لاُمّ يُقدّم عندنا على ابن العَمّ الآخر لاختصاصه بالميراث).
وعن «جامع المقاصد» وغيره: (المشهور أنّ الأخ من الأُمّ أَوْلىٰ من العَمّ والخال، والعمّ أَولىٰ من الخال، والخال أَولى من ابن العمّ وابن الخال، ثمّ ابن العمّ أَولىٰ من ابن الخال).
أقول:إنّ ما ادّعاه الشيخ وابن إدريس مجرد دعوى، إذ ليس في النصوص ما يدلّ على تقديم الجدّ على الأخ، بل لعلّ الأخ منهما أَوْلىٰ من الجدّ باعتبار تقرّبه من جهتين. نعم، هو مساوٍ للأخ من الأب فيقدّم حينئذٍ على الأخ من الأُمّ أيضاً.
اللَّهُمَّ إلّاأن يقال في وجه كلام الشيخ ومن تبعه:بأنّ تقديمه على الأخ كان باعتبار أنّ له الولاية على الميّت وأبيه في بعض أحوالهما، فيقدّم على الأخ مطلقاً، وعلى فرض قبول كلامهما فلابدّ من الاقتصار عليه في الجدّ من قِبل الأب