المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٩ - حكم الصّلاة على من سقط ميّتاً
قوله قدس سره: وكذا الولد أَوْلىٰ من الجدّ والأخ والعَمّ (١).
(١) أي ولد الميّت بلا فصل، أو ولده مع الفصل مع فَقْد المتّصل يعدّ أَوْلىٰ من الجدّ، وهو أب الأب وإن اتّصل، فضلاً عن العالي والجدّ للاُمّ؛ لما ثبت من أنّ الأولويّة تكون بملاك طبقة الإرث، فكلّ من هو وارثٌ يرثه يكون أقرب للميّت في جهة الولاية، كما أنّ الأمر كذلك في باقي الأرحام، و الدليل هو الدليل.
نعم، لو كان الولد صغيراً:
ففي انتقال الولاية حينئذٍ لخصوص الجدّ، لأنّه وليّه وإن لم نقل بتقديمه في الطبقة الثانية.
أو إلى الإناث لو كانوا معه.
أو إلى المرتبة الثانية من الأرحام.
أو إلى حاكم الشرع أو تسقط؟
وجوه مترتّبةٌ في القوّة والضعف، بأن يلاحظ ما هو الأقوى يكون أَوْلىٰ بالانتقال إليه و إلّاتسقط.
أمّا طبقة الأولاد:فبعد ما ثبت أنّ الولاية بالأصالة تكون للأولاد، فيأتي الكلام في أنّهم لو كانوا متعدّدين فهل جميعهم مشتركون في الولاية كما هو مقتضى الأصل، بل هو مفاد إطلاق الأدلّة في اشتراكهم فيها، كما هو ظاهر كلام المصنّف وغيره أم لا؟
قال صاحب «الجواهر»: (إنّه ممّا لا أجد خلافاً فيه، إلّاعن ما في «الحدائق» حيث قال:
إنّ المفهوم من صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار، المرويّة بطريق المشايخ الثلاثة، قال: «كتبتُ إلى أبي محمّد الحسن ٧: رجلٌ مات وعليه قضاءٌ من شهر رمضان عشرة أيّام، وله وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيّام،