المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٥ - الفصل الرابع
قوله قدس سره: أو طفلاً له ستّ سنين ممّن له حكم الإسلام (١).
و للوقوف على المزيد من الأخبار الواردة في هذا المضمار راجع «الوسائل».
و بالجملة:ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ الأوجه والأقوىٰ، هو وجوب الصّلاة على جميع المخالفين، سواءٌ من اصناف مذاهب أهل السّنة أو الشيعة، كما عليه المشهور، واللّٰه العالم.
(١) فيمن تجب قراءة الصلاة على جثمانه اختلاف:
القول الأوّل:هو المذكور في هذه المسألة، والمراد مِن قوله: (مَنْ له حكم الإسلام) بأن يكون متولّداً من المسلم، أو كان ملتقطاً من أرض المسلمين، أو كان موصوفاً بالإسلام بناءاً على اعتباره منه، أو نحو ذلك، فتجب حينئذٍ الصلاة على كلّ هؤلاء عند الأكثر، بل المشهور، بل عن العَلّامَة في «التذكرة» نفي الخلاف فيه، بل في «الانتصار» وظاهر «الخلاف» أو صريحه، وصريح المحكي عن «المنتهى» الإجماع عليه، بل عن «المقنعة»: (أنّه مذهب آل الرسول :).
القول الثاني:وهو لابن الجنيد، حيث قال: تجبُ صلاة الميّت على المُستهلّ؛ يعني من رفع صوته بالبكاء.
القول الثالث:وهو لابن أبي عقيل والكاشاني صاحب «الوافي»، من أنّه لا تجب الصلاة على الصّبي حتّى يبلغ.
حجّة القول الأوّل:- مضافاً إلى ما عرفت من قيام الشهرة والإجماع - وجود أخبارٍ تدلّ على ذلك، وبعضها صحاح، فلا بأس بذكرها وذكر ما يعارضها من النصوص وملاحظة مقتضى الجمع بينها:
منها:ما رواه الصدوق بإسناده الصحيح عن زرارة وعبداللّٰه (عبيداللّٰه) بن عليّ الحلبي، جميعاً عن أبي عبداللّٰه ٧: