المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٣ - كيفيّة الجماعة في صلاة الآيات
قوله قدس سره: وأن يقنت خمس قنوتات [١].
و منها:ما في صحيح الحلبي: «لا تقل سمع اللّٰه لمن حمده في رفع رأسك من الركوع، إلّافي الركعة التي تريد أن تسجد فيها»١.
نعم، جاء في «النفليّة» و «الفوائد الملّية» أنّه: «رَوى إسحاق بن عمّار نادراً مخالفاً للمشهور فتوىً وروايةً عموم التسميع إذا ركع وفرغ من السورة، وإنْ لم يكن الخامس والعاشر».
و علّق قال صاحب «الجواهر» بقوله: (بل لم أجد الخبر المزبور).
ونزيد عليه: أنّه مردودٌ بواسطة النّهي الذي ورد في صحيح الحلبي عنه، قال:
«إلّا في الركعة التي تريد فيها السجود»، وهو الأقوى.
[١] استحباب ذلك يكون عند كلّ ثانٍ من الركوع بعد الفراغ من القراءة، بلا خلافٍ فيه عندنا، بل عن صريح «العزيّة» وظاهر غيرها الإجماع عليه.
نعم، عن الصدوقين أنّه: (إن لم يقنت إلّافي الخامس والعاشر جاز لورود الخبر به).
لكنّه لايعدّ خلافاً في المسألة، بل أقصاه القول بالجواز، ولا بأس به بعد المرسل الذي ذكره، خصوصاً بعد العمل به من الفاضل والشهيد وأبي العبّاس والكَركي والجزائري وغيرهم، بل عن الشيخ وابني حمزة وسعيد والشهيد والكركي وغيرهم جواز الاقتصار على العاشر.
و جاء في المنظومة:
وفي جواز خامسٍ وعاشر وجه كذاك الاجتزاء بالآخر
نعم، ما عن «الهداية» - بعد أن ذكر الخمس - قوله: (إنّه روي أنّ القنوت في
[١] الوسائل، ج ٥، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ٧.