المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٨ - كيفيّة الجماعة في صلاة الآيات
عليه، ويشتركان في التسليم في صور أُخر لا يخفى جريانها في المقام.
كما أنّه كذلك أيضاً لو قلنا:بأنّ زيادة الركن للمتابعة غير قادحة، كما تسمعه فيمن أدرك الإمام في السجود في الركعة الأخيرة، وأنّ له الائتمام به متابعاً له في السجدتين لإدراك فضيلة الجماعة، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام للصلاة من غير حاجةٍ إلى استئناف نيّة وتكبيرة. فكذلك هنا بأن يأتي المأموم بالسجدتين مع الإمام في الركعة الأُولى بين ركوعات المأموم حتّى يقوم الإمام، فيقوم مع الإمام ويأتي ببقيّة ركوعاته للركعة الأُولى، ثمّ يأتي بسجدتين لنفسه للاُولى، ثمّ يقوم ويلتحق بالإمام في بقيّة ركوعاته، وهكذا يفعل مع الإمام في الركعة الثانية، فتصير صلاة المأموم حينئذٍ مشتملة على أربع سجودات، ثمّ يقوم المأموم باتيان بقيّة ركوعاته وإتمام صلاته.
هذا كلّه بناءاً على وجوب عشرة ركوعات على المأموم كالإمام.
وأمّا إذا قلنا بسقوط ما لا يُدركه من الركوعات من الركعة بعد إدراك الركوع الأخير من الركوعات أو أزيد:
إمّا لتحمّل الإمام للركوعات، كما عن ظاهر ما جاء في «حلّ المعقود من الجمل والعقود».
أو لغير ذلك، أي بأن يستفاد من الأدلّة مثلاً سقوطه لأجل حفظ المتابعة، حيث يتوقّف على ذلك، نظير سقوط السورة في الركعة الثالثة عن المأموم لأجل بلوغه ركوع الإمام مثلاً في اليوميّة.
فإنّه لم يكن إشكالٌ حينئذٍ في هذه الكيفيّة، لدلالة:
رواية زيد الشحّام، قال: «سألتُ أبا عبداللّٰه ٧ عن رجلٍ انتهى الى الإمام