المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٩ - فروع تتعلّق بالقراءة في صلاة الآيات
مع أنّه ربّما يكون مراده ما قاله صاحب عن «المقاصد العليّة» من أنّ في بعض نسخها بعد قوله: (يتمّها) إضافة قيد: (إن لم يكن أتمّ سورة)، حيث علّق عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (فإنّه قيد حسنٌ).
والحاصل من جميع ما قرّرناه:أنّه لابدّ في قراءة الفاتحة حصول أحد الأمرين:
إمّا أن تقع في أوّل كلّ ركعةٍ مصطلحة من الأُولى أو الثانية.
أو ختم كلّ سورةٍ والابتداء بالأُخرىٰ، سواءٌ وقع الختم في ضمن الركعة غير المصطلحة، أو وقع في آخر الركعة المصادف مع الركوع الخامس.
كما أنّه يجوز للمصلّي إتيان سورةٍ واحدة موزّعة على جميع الركعات الخمس، بحيث يختمها بالركوع الخامس، كما يجوز إتيانها موزّعة في الخمس الأُخرى، بحيث يكمل بالخامس، كما يجوز إيقاع الختم في كلّ ركعتين مع قراءة الفاتحة بعدها، كما يجوز التوزيع بسورة واحدة بأقلّ من الخمس بالركعتين أو ثلاث ركعات أو أربع، كما يجوز له الإتيان في كلّ ركعة بسورةٍ كاملة، كما يجوز له أن يأتي بنصف السورة في كلّ ركعة.
أقول:والصور المتصوّرة ربّما تكون كثيرة، من ملاحظة الركعتين مع التساوي بينهما، أو الاختلاف، من الصور الجائزة أو غيرها، بل قد تزيد عن خمسة عشر صورة التي قرّرها الكركي في «جامع المقاصد».
و اذا أحاط الفقيه من خلال الأخبار و لسانها بملاك الجواز وعدمه، قادرٌ على إحصاء صورها، كما يمكنه الإحاطة بما لا خلاف في جوازه وما فيه الخلاف، أو غير ذلك من المباحث المرتبطة بها. فعليك بالدقّة والتأمّل.