المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٥ - فروع تتعلّق بالقراءة في صلاة الآيات
فإنّ إطلاقه يشمل صلاة الآيات لأنّها واجبة دون النافلة.
بل وهكذا حديث منصور بن حازم، قال: «قال أبو عبداللّٰه ٧: لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر»١.
ولكن يمكن أن يقال:
إنّ حكم الزيادة عن السورة في صلاة الآيات، ربّما يكون جائزاً لدلالة بعض الأخبار، مثل خبر أبي بصير:
«قلت: فمن لم يحسن يس وأشباهها؟ قال: فليقرأ ستّين آية في كلّ ركعة» الحديث٢.
بناءاً على ما استظهره صاحب «مصباح الفقيه» من الإطلاق، بحيث يشمل تعدّد السور القصار في ركعةٍ، حيث يستلزم هذا إخراج مثل ذلك عن ما ورد في خبر منصور بن حازم في قيد ولا أكثر، وكذا عن خبر محمّد حيث نفى جواز قراءة سورتين في ركعة.
اللَّهُمَّ إلّاأن يُجعل مثل إطلاق هذين الخبرين دليلاً وقرينة بحمل جملة ستّين آية على الآية بغير سورةٍ كاملة وتعدّدها، كما ذكرناه سابقاً.
و عليه، فيمكن حينئذٍ تثبيت ما ذكره صاحب «الجواهر» والأصحاب من لزوم إتمام السورة في الركعة الواحدة المركّبة من خمس ركوعات.
ونحنُ نزيد على ذلك: بإمكان تأييده بما ورد في الأخبار من لزوم قراءة الفاتحة بعد القيام عن السجدة، كخبر «فقه الرضا» و «دعائم الإسلام»، منضمّاً إلى ما ورد بأنّ قراءة الفاتحة لا يمكن إلّابعد ختم السورة، كما في الخبر المرويّ في
[١] الوسائل، ج ٤، الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٣.
[٢] الوسائل، ج ٥، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ٢.