المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٢ - صلاة الآيات
يكون بطريق أَوْلىٰ.
و منها:فحوى ما ورد في لزوم القضاء في النّاسي مثل مرسل الكليني، بقوله:
«وفي رواية أُخرى: إذا علمبالكسوف ونَسي أن يُصلّي، فعليه القضاء» الحديث١.
ففي العامد العالم يكون وجوب القضاء بطريق أَوْلىٰ.
بل لعلّ منه الخبر الذى رواه عمّار، عن أبي عبداللّٰه ٧، في حديثٍ:
«وإن أعلمك أحدٌ وأنت نائم فعلمت، ثمّ غلبتك عينك فلم تُصلِّ، فعليك قضائها»٢.
بناءاً على إرادة التكاسل من غلبة العينين الواردة في هذا الحديث.
فبواسطة هذه النصوص نرفعُ اليد عن إطلاق بعض النصوص الدّال على نفي القضاء مطلقاً:
منها:الخبر المرويّ «جامع البزنطي» صاحب الرِّضا ٧، قال:
«سألته عن صلاة الكسوف هل علىٰ من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء»٣.
و منها:رواية الحلبي، قال: «سألت أبا عبداللّٰه ٧ عن صلاة الكسوف تُقضى إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء» الحديث٤.
و منها:صحيح عليّ بن جعفر، عن أخيه ٧، قال: «سألته عن صلاة الكسوف، هل علىٰ من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء»٥.
أقول:رغم أنّ كانت النسبة بين هاتين الطائفتين العموم من وجه، لأنّه مضافاً إلى إمكان كون المراد من الأخبار الدالّة على نفي القضاء، صورة ما يصدق عليه عنوان
(١و٢و٣و٤و٥) الوسائل، ج ٥، الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ٣ و ١٠ و ١١ و ٩ و ٨.