المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٢ - بحثٌ حول استحباب أكل طين قبر الحسين
حديث شرايع الدِّين، قال: «والتكبير في العيدين واجب» الحديث١.
و منها:خبر الصدوق في «العيون» بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرِّضا ٧، أنّه كتبَ إلى المأمون: «والتكبير في العيدين واجبٌ في الفطر في دَبر خَمس صلوات»، الحديث٢.
بل وهكذا على تقدير ثبوت الملازمة بين الفطر والأضحىٰ.
كما يمكن الاستدلال على الاستحباب بعدة أخبار:
منها:صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسىٰ ٧، قال: «سألته عن التكبير أيّام التشريق، أواجبٌ هو أم لا؟ قال: يستحبّ، فإن نسي فليس عليه شيء»٣.
و على الوجوب برواية عمّار بن موسى، عن أبي عبداللّٰه ٧، قال: «التكبير واجبٌ في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق»٤.
فإنّ هذه الأخبار لولا دلالة الأدلّة السابقة على الاستحباب، لكان مقتضى ظاهرها هو الوجوب، ولكن مع وجود صراحة تلك الأخبار في التوجيه، فلابدّ من حمل (الوجوب) على معنى الثبوت واللّزوم والتأكّد، ولا يبعد كون المراد هو التأكّد في الاستحباب.
فبناءاً على هذا يمكن أن يكون لفظ (عليهم) أو (عليهنّ) الوارد في بعض الأخبار مثل صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسىٰ ٧، قال: «وسألته عن النساء هل عليهنّ التبكير أيّام التشريق؟ قال: نعم ولا يجهرن به»٥.
(١و٢) الوسائل، ج ٥، الباب ٢٠ من أبواب صلاة العيد، الحديث ٦ و ٥.
[٣] الوسائل، ج ٥، الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد، الحديث ١٠.
[٤] الوسائل، ج ٥، الباب ٢٥ من أبواب صلاة العيد، الحديث ١.
[٥] الوسائل، ج ٥، الباب ٢٢ من أبواب صلاة العيد، الحديث ٣.