تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٢٢ - في أحكام النجاسات
في (المعالم): إنّ ذلك من المعروف بين المتأخّرين.[١٤١٩]
قوله:(واستشكله[١٤٢٠] بعض المتأخّرين لوجوه، الأوّل: أنّه مستلزم للضرر والحرج المنفي[١٤٢١])[١٤٢٢] انتهى.
فيه أنّه إن دلّ على نجاسته دليل فنفي الضرر والحرج لا يقتضي طهارته، وإلّا فلا حاجة إلى التمسّك بذلك.
قوله: الثاني: إنّ المتخلّف[١٤٢٣] من الماء في هذه المذكورات... إلى قوله: وقد حكموا بطهارتها بذلك[١٤٢٤] انتهى.
حكمهم بطهارتها له دليل وحجّة، وهو انفعال القليل بالملاقاة مطلقاً؛ لعموم
[١٤١٧] أي ما لا تنفصل عنه الغسالة بالعصر، وكان غير مائع كالصابون، والفواكه، والحبوب، .. وغيرها.
[١٤١٨] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٦٣.
[١٤١٩] معالم الدِّين وملاذ المجتهدين: ٧٣٦.
[١٤٢٠] أي الحكم بأنّ ما لا تنفصل عنه الغسالة بالعصر لا يطهر إلّا باستيعاب الماء الكثير لجميع الأجزاء المحكوم بنجاستها.
[١٤٢١] ينظر مدارك الأحكام: ١/٣٣١.
[١٤٢٢] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٦٣.
[١٤٢٣] في الأصل: (المختلف) وما أثبتناه من المصدر.
والثاني هو ثاني الوجوه التي استشكل بها بعض المتأخرين على الحكم المتقدّم لما لا تنفصل عنه الغسالة بالعصر.
[١٤٢٤] الكلام المحذوف هو: ...ربّما كان أقلّ من المتخلّف في الحشايا بعد الدّق والتغميز... ، ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٦٣.