تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٦١ - في التيمّم
الذي يظهر ممّا سيجيء كون العلوق من جملة ما يتيمّم به، والغبار عنده ليس من الصعيد، ومؤخّر عن الحجر، وأمّا المسحوق من الحجر فمن الفروض النادرة، لا يصلح حمل الآية والأخبار عليه كما هو المسلّم عنده.
قوله: أمّا الجواز[١٠٨٨]؛ فلصدق اسم الأرض عليه، وأمّا دليل الكراهة فغير معلوم[١٠٨٩] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: ويكره بالسّبخة والرمل [١٠٩٠] انتهى.
سيجيء في كتاب الصلاة في مبحث ما يسجد عليه رواية صحيحة متضمّنة لكون الرمل ممسوخاً.[١٠٩١]
قوله: لا نعلم قائلاً معيّناً خالف[١٠٩٢] في عدم جواز التيمّم قبل دخول وقت الغاية[١٠٩٣] انتهى.
عند شرح قول المصنّفw: والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة [١٠٩٤] انتهى.
[١٠٨٨] أي جواز التيمّم بالرمل وكذا الكراهة.
[١٠٨٩] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٩٨.
[١٠٩٠] إرشاد الأذهان: ١/٢٣٤، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٩٨.
[١٠٩١] لعلّ المراد بها ما رواه محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي علیه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت: هو ممّا أنبتت الأرض، وما كان لي أن أسأل عنه، فكتب إليه: لا تصلّ على الزّجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان (تهذيب الأحكام: ٢/٣٠٤ح١٢٣١).
[١٠٩٢] (خالف): ليس في المصدر.
[١٠٩٣] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٩٩.
[١٠٩٤] إرشاد الأذهان: ١/٢٣٤، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٩٩.