تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢١١ - في الاستحاضة
سيذكرها الشارح عند قول المصنّف: وغسل للمغرب والعشاء [٨٠٥].
قوله: ولموثّقة سَماعة السابقة[٨٠٦][٨٠٧] انتهى.
مرّ التقريب وكيفيّة الاستدلال بها عند ذكر القليلة، فلاحظ.
قوله: أنّه علیه السلام جعل الاستحاضة على قسمين[٨٠٨]: أحدهما: الدم الذي لم يسل...[٨٠٩] انتهى.
[٨٠٥] إرشاد الأذهان: ١/٢٢٨، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٥.
[٨٠٦] أي استدلوا بموثّقة سَماعة على وجوب غسل واحد في الاستحاضة المتوسّطة، وقد تقدّم الاستدلال بها ص٢٠٩.
[٨٠٧] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٥، وفيه: (وبموثّقة) بدل (لموثّقة).
[٨٠٨] أصل المطلب هو: ذهب المشهور إلى القول بالتفصيل بين حكمي الاستحاضة المتوسطة والكثيرة، حيث أوجبوا على المتوسّطة غسل واحد ووضوء لكلّ صلاة، وفي الكثيرة ثلاث أغسال، وغيرهم قالوا بالتسوية بين المتوسطة والكثيرة بأنّ لكلّ منهما ثلاث أغسال لصلاتها.
ومن حجّة المشهور رواية الحسين بن نعيم الصحّاف قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : إنّ أمّ ولد لي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: ...وإنْ لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل، ولتحتشِ، ولتستثفر، وتصلّي الظهر والعصر ثمّ لتنظر، فإنْ كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فإنْ طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل، قال: وإنْ طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلـ[تـ]توضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها، قال: وإنْ كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ فإنّ عليها أنْ تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرات، وتحتشي وتصلّي، تغتسل للفجر، وتغتسل للظهر والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة، قال: وكذلك تفعل المستحاضة، فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها (تهذيب الأحكام: ١/١٦٨-١٦٩ح٤٨٢).
وردّ المحقّق السبزواري على حجّتهم بقوله: أنّه علیه السلام جعل... .
[٨٠٩] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٥.