تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٠٩ - في الاستحاضة
عند شرح قول المصنّف: فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكلّ صلاة [٧٩٥] انتهى.
موثّقة سَماعة على ما وجدت في (التهذيب) هكذا: ... وغسل الاستحاضة واجب، وإذا احتشت[٧٩٦] بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين، وللفجر [غسل][٧٩٧]، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة، والوضوء لكلّ صلاة... [٧٩٨]، وظاهرها تجاوز الدم من الكرسف إلى غيره مثل الخرقة، فيوافق المذهب المشهور من أنّ الأغسال الثلاثة إنّما هي في الكثيرة،
[٧٩٢] ذهب ابن الجنيد إلى أنّ المستحاضة التي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرّة واحدة. (ينظر مختلف الشيعة: ١/٣٧٢)
[٧٩٣] لم يُستبعد أنْ يكون موثّقاً؛ لمكان عثمان بن عيسى وهو الرواسي الواقفي الذي يمكن القول بوثاقته بعبارة الشيخ في كتاب (العدة) وإنْ لم يوثّق في كتب الرجال. (السيّد غيث شبّر)
[٧٩٤] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٤.
[٧٩٥] إرشاد الأذهان: ١/٢٢٨، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٤.
[٧٩٦] في الأصل: (احتفت) وما أثبتناه من المصدر.
[٧٩٧] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٧٩٨] تهذيب الأحكام: ١/١٠٤ح٢٧٠.